حفاظاً على حقوق العمال مركز الإسراء يطالب بالتعديل وليس التعطيل لقانون الضمان الاجتماعي

دائرة العلاقات العامة والدولية – جامعة الإسراء

نظم مركز الإسراء لبحوث ودراسات القانون وحقوق الإنسان في جامعة الإسراء يوم الأربعاء الموافق 24/10/2019، ورشة عمل بعنوان:" قراءة حقوقية في قانون الضمان الاجتماعي"، وذلك في مقر التعليم المستمر في الجامعة فرع شمال غزة، حيث حضر اللقاء لفيف من الحقوقيين والباحثين والمختصين. افتتح اللقاء د. علاء مطر رئيس المركز وعميد كلية الحقوق مرحباً بالحضور والمتحدثين الرئيسيين في الورشة كل من، أ. مصطفى شحادة مدير العلاقات العمالية السابق في وزارة العمل، ود. سلامة أبو زعيتر عضو مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، وأ. حجازي القرشلي المستشار القانوني في الجامعة.

وقد أكد د. مطر على أن جامعة الإسراء اتخذت على عاتقها منذ الوهلة الأولى لتأسيسها مسؤولية أخلاقية تجاه إعمال حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الورشة تأتي في الإطار ذاته سيما في ظل الحراك الضاغط لتجميد أو تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لعام 2016. وقد أكد د. مطر أن الضمان الاجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان انتهاكه يعني انتهاك جملة حقوق الإنسان، وقد كفلت هذا الحق العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 22 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 9 واتفاقية العمل الدولية رقم 102 التي وضعت المعايير الأساسية الخاصة بالضمان الاجتماعي. وقد قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها رقم 19 إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في الضمان الاجتماعي وحمايته والوفاء به.

من جهته أشار أ. مصطفى شحادة إلى أهمية قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر حلم الحركة العمالية رغم أنه بحاجة لإجراء بعض التعديلات على مواده بما يضمن حماية حقوق العمال وأفراد أسرهم. وأكد أ. شحادة أن الحراك الرافض للقانون ناتج عن تحريض أصحاب المصالحة المتعارضة ومن بينهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي يقع عليها التزام وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994 بتحويل مستحقات العمال للسلطة الفلسطينية وتحولها الأخيرة للعمال سيما أنه هناك مستحقات عمالية متراكمة لدى الاحتلال، يضاف إلى ذلك معارضة شركات التأمين وأصحاب العمل الذين لا يدفعون مكافئة نهاية آخر الخدمة للعمال. كما أن هناك ثقافة سلبية للعمال حول ما يوفره القانون من حماية مستقبلية لحقوقهم.

أما د. سلامة أبو زعيتر عضو مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي فقد تطرق لعضوية صندوق الضمان ومهامه وأهميته في تحقيق الضمان الاجتماعي للعمال وذويهم، مؤكداً على أن هناك العديد من الملاحظات على القانون رقم 6 لعام2016 فور صدوره  ومنها حول آلية حفظ ومراقبة أموال الصندوق بالإضافة لصندوق الأمومة، حيث تم الأخذ ببعض الملاحظات في القرار بقانون الجديد رقم 19 لعام 2016، مشيراً إلى أن هناك بعض التعديلات المطلوبة ولكن من المهم عدم تعطيل القانون والبدء بتنفيذه وأي تعديلات تكون تدريجية ولاحقة وذلك خلال فترة التطبيق. كما أوضح د. زعيتر أن العاملين المؤمن عليهم سيستفيدون من تأمينات ضد سبعة أخطار تأمينية على مراحل متدرجة، تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ ثلاث منافع تأمينية وهي: الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة، تليها بمراحل لاحقة تأمينات ومنافع هي: تأمين المرض، والتأمين الصحي، وتأمين البطالة، وتأمين التعويضات العائلية.

بدوره أكد أ. حجازي القرشلي المستشار القانوني في جامعة الإسراء أن قانون الضمان الاجتماعي هو أقرب لقانون التقاعد ولا يوفر الضمان الاجتماعي للعمال وأفراد أسرهم، بل أن المنافع الذي يقدمها قانون التقاعد أكبر رغم مساواتهما في نسب الاشتراك. رغم ذلك أشار أ. حجازي إلى أهمية وجود القانون وسريانه وإلزاميته على العمال وأصحاب العمل كافة، إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يوفر عدالة أو شفافية ونصوصه تحتاج إلى إعادة صياغة، حيث يقع عبء الاشتراكات فيه على فئة العمال فقط، ولا ويوفر حماية للعاطلين عن العمل ولا تأمين صحي لهم. كما أن الحكومة غير ضامنة لصندوق الضمان الاجتماعي بشكل حقيقي. كما أكد أ. حجازي أن نسبة الاشتراكات التي يتم استقطاعها من العامل وهي 7% مرتفعة مقابل ما يدفعه صاحب العمل وهي 9% والتي لا تتعدى في نهاية الأمر أن تكون استحقاق مكافئة آخر الخدمة الواجبة عليه.

في نهاية الورشة توافق الحضور على التوصيات التالية:

  1. تخفيض نسبة اشتراكات العاملين في صندوق الضمان الاجتماعي إلى 6%.
  2. حصول العاملين على نسبة عادلة من أرباح استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي.
  3. تحديد جدولاً زمنياً للاستفادة من التأمينات اللاحقة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
  4. تعديل المادة (9) من القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016، واضافة فقرات تمكن العامل الذي سدد عدد معين من الاشتراكات للمؤسسة؛ من الاستفادة من راتب شهري متناقص القيمة يبدأ من (70% حتى 40%) لمدة (3) شهور على الأقل، وهي فترة زمنية تمكن العامل من البحث عن عمل أخر، مقابل اقتطاع شهري بنسبة (0.5%) وذلك أسوة بنظام تأمين الأمومة، والذي يوفر راتب شهري للمرأة العاملة في حال الولادة.
  5. تعديل المواد (23-24) من القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016، بحيث يتم وضع ضمانات تحول دون الاسراف في الانفاق على المصاريف التشغيلية لمؤسسة الضمان، وكذلك في تقدير رواتب وامتيازات المدير العام، أو العاملين في المؤسسة، أو خلال رسم الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
  6. إدراج نصوص ضمن القانون أو ضمن اللوائح التنفيذية، تقرر التنسيق بين هيئة التقاعد ومؤسسة الضمان للاستفادة من الخبرات وتقليل النفقات، وعدم تعارض الاستثمارات.
  7. ينبغي أن يحظى جميع الأشخاص بتغطية نظام الضمان الاجتماعي في الدولة، بمن فيهم الأفراد والفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً، من غير تمييز على أي من الأسس المحظورة.  ومن أجل تأمين التغطية الشاملة، يتعين وضع مخططات لا تقوم على الاشتراكات.
  8. فتح باب الحوار واسعاً أمام الجهات المعنية كافة، بما يكفل إصدار لوائح تنفيذية تحمي الحق في الضمان الاجتماعي.

انتهى