باحثون: تطوير الواقع الصحي في فلسطين بحاجة لتدخلات محلية ودولية عاجلة

غزة – العلاقات العامة

أوصى المؤتمر العلمي المُحكم الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة الإسراء إلى ضرورة العمل على المحلي والصعيد الدولي للارتقاء بالواقع الصحي في فلسطين، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

يشار، إلى أن المؤتمر شارك فيه خمسة عشر باحثاً في مجال الحقوق الصحية، وخلص إلى أن الحقوق الصحية في فلسطين تعاني من انتهاكات جسيمة؛ لأسباب عدة على رأسها سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة التي حالت وما زالت من تمتع الفلسطينيين بحقوقهم الصحية.

 

أولاً: النتائج التي خلص إليها الباحثين في الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر

 

1.    يعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسية الاجتماعية التي تتضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو يعني الحصول على أعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ويفضي للعيش بكرامة.

2.    الحق في الصحة لا ينطوي على توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب، بل ينطوي أيضاً على محددات الصحة الدفينة، مثل توفير المياه النقية والصالحة للشرب ووسائل الإصحاح الملائمة وإمدادات كافية من الأغذية والأطعمة المغذية المأمونة والمساكن الآمنة وظروف مهنية وبيئية صحية وتوفير وسائل التثقيف الصحي والمعلومات الصحية المناسبة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

3.    إن الاعتراف الدستوري الصريح بالحق في الصحة يحقق العديد من المميزات، فهو يشكل قيداً على المشرع العادي، من خلال التزام الأخير بحدود الإرادة الصريحة للمشرع الدستوري، عندما يتولى عملية سن القوانين المنظمة لهذا الحق والتي تبين الأحكام التفصيلية له، كما وأنه يعد ضمانة حقيقية وفاعلة لحماية هذا الحق، فضلاً عن أنه يعد عامل نجاح وفاعل في الانفاذ القانوني للحق في الصحة.

4.    لقي الحق في الصحة اهتمام المجتمع الدولي بدءاً من الاعتراف به وفق مفهوم واسع، وصولاً لتقرير معايير دولية ترسم التزامات محددة لضمان الوصول للتطبيق الكامل له، سواء بتوافر إمكانية الوصول للحق بجودة ومقبولية كافية، مع وجوب احترام حقوق الأفراد من كرامة إنسانية وخصوصية، وحماية من التمييز والتدخل، وغيرها من الحقوق والمعايير الواجبة الاحترام من قبل الدول خلال سنها للتشريعات والأنظمة المتصلة بالحق في الصحة.

5.    تناول القانون الأساسي الفلسطيني بعض جوانب الحقوق الصحية، دون إفراد نص خاص يقرر ويضمن الحق في الصحة بشكل صريح ومتكامل، ودون وضع مبادئ دستورية سامية تلتزم بإنفاذها ولا تخالفها السلطة التشريعية خلال تنظيم الحقوق الصحية، ودون تقرير التزامات واضحة وفاعلة على عاتق السلطات العامة لضمان الوصول الكامل لتلك الحقوق.

6.    يفتقر النظام القانوني الفلسطيني لوجود قانون خاص يقرر ويحمي حقوق المريض خلال العمل الطبي، كما جاءت المعالجة التشريعية لحقوق المريض الواردة في قانون الصحة العامة ناقصة وتشوبها عيوب مختلفة، فقد تم اغفال الاعتراف ببعض الحقوق الأساسية للمريض، بينما كان الاعتراف بباقي الحقوق بعبارات موجزة وبدون تحديد كافٍ، ومع تضمين القانون العديد من الاستثناءات على تلك الحقوق بما يفرغها من مضمونها؛ وذلك بتعدد الاستثناءات بدون ضوابط كافية تراعي المعايير الدولية والمبادئ الدستورية، وبالأخص حول طبيعة الرعاية المكفولة، والقيود على مبدأ الحرية وعدم التدخل.

7.    لم يتناول المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي الحقوق الصحية للمرأة والطفل بشكل مباشر، ورغم ذلك لا يمكننا اعتباره من باب القصور، إذا أدركنا أن سياسة المشرع الفلسطيني اتجهت نحو تنظيم هذا الحق من خلال التشريعات المكملة للدستور مثل قانون الصحة العامة، وقانون التأمين الصحي، إضافة إلى تنظيمه لكثير من المسائل الصحية الأخرى في ذات القانون الأساسي.

8.    إن الحقوق الصحية للمرأة والطفل الفلسطيني بزغت معالمها المتفقة مع المعايير الدولية منذ لحظة صدور قانون الصحة العامة، وقانون التأمين الصحي، فكلاهما لبى أعلى مستوى يمكن للفرد بلوغه، وأن الحكومة الفلسطينية تبذل قصارى جهدها للارتقاء به على الصعيد العملي، ولا ينقص من أهمية دور الدولة والتزامها بتعزيز الحقوق الصحية ما تواجهه من تحديات على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني.

9.    يوجد العديد من التحديات التي تحول دون تمتع الفلسطينيين سيما سكان قطاع غزة بحقوقهم الصحية، وذلك بسبب عدم توفر القدر الكافي من المرافق الصحية المؤهلة لتقديم خدمات صحية مناسبة، والنقص في عدد الأسرة والأطباء والممرضين سيما المتخصصين، وضعف إمكانات التشخيص والعلاج، يضاف إلى ذلك المعوقات التي تحول دون تلقي المرضى للعلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة.

10.      يمثل الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنة 2007م شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، كما يعتبر شكلاً من أشكال القصاص أو الثأر من السكان الفلسطينيين المحرم دولياً، وبالتالي انتهاك خطير لأحكام القانوني الإنساني.

11.      يعتبر حصار قوات الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان لا سيما المادة (12) من العهد الدولي الخاص المدنية والسياسية لعام 1966م، ولا تشكل القيود المحدودة على حرية الحركة بها في المادة مبرراً لقوات الاحتلال لتقييد حرية الحركة للفلسطينيين، حيث أن ما تقوم به تلك القوات ليس فقط انتهاكاً لحرية الحركة، بل حتى لمبدأ التقييد إليه في المادة.

12.      أثر وحال حصار سطات الاحتلال الإسرائيلي دون قدرة مريضات السرطان من الوصول إلى الخدمات الصحية في مستشفيات الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر، خاصة في ظل التعقيدات التي تشهدها إجراءات التحويل للعلاج في الخارج وعملية السفر والعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال والتي تعوّق سفر المرضى للعلاج بل وفي كثير من الحالات يتم منع  سفر المريضات للعلاج.

13.      عدم توفر الأجهزة التشخيصية الحديثة، والأدوية الحديثة للمرضى بسبب عزوف المانحين عن تقديم دعم مادي لشراء أدوية السرطان خاصة من خارج القائمة الأساسية.

14.      الضعف الشديد في الدعم النفسي الموجه لمريضات السرطان، يفاقم من معاناتهن مع هذا المرض الخطير.

15.      تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي انتهاك الحماية المقررة للطواقم الطبية في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه ذلك، وقد عملت العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق الطواقم الطبية، إلا أن ذلك لم يأخذ أي منحى عملي في سبيل ردع قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاسبة أمام المحاكم الدولية نظرا لطبيعة النظام العالمي المتقاعس ووقوف الولايات المتحدة حارسا "أمينا" لمصالح الاحتلال والنأي بقادته من الوقوف أمام المحاكم الدولية.

16.      لا يوجد أي تحقيق جدي من قبل سلطات الاحتلال في الانتهاكات بحق الطواقم الطبية، وهذا بدوره يؤدي إلى مردود كارثي في وسائل الرقابة والحماية للطواقم الطبيعة فغياب المحاسبة والمراقبة والتحقيق من قبل سلطات الاحتلال على الانتهاكات بحق الطواقم الطبية يطلق العنان أكثر لجيش الاحتلال للاستمرار بارتكاب جرائم جديدة.

17.      المواقف الدولية تجاه انتهاكات الاحتلال للحماية المقررة للطواقم الطبية في فلسطين لم تتعد الادانة في أفضل الأحوال، مما شجع سلطات الاحتلال على التمادي في أعمالها الاجرامية تجاه الطواقم الطبية.

18.      بين المشرع الفلسطيني الواجبات التي يجب أن يقوم ويتقيد بها الموظف العام، وبين الأفعال والأعمال التي يحظر على الموظف إتيانها، وإلا تعرض للمسئولية التأديبية في حال مخالفة أيًّ منها للمسئولية التأديبية، ومن المحظورات على الموظف خروج الموظف على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، فعبارة الإخلال بكرامة الوظيفة تعبير عام وواسع، ويشمل الإخلال بكرامة الوظيفة أثناء الخدمة أو خارجها، وهذا الأمر يخضع في تفسيره لعادات الناس وأعرافهم،

19.      الواجبات والمحظورات الواردة في قانون الخدمة المدنية تعلقت بالوظيفة العامة بصورة مباشرة، ولم تتضمن أحكام تراعي طبيعة وخصوصية المهن الطبية وبالذات مهنة الطب،وبيان الواجبات الواجب على الأطباء مراعاتها أثناء عملهم في المستشفيات والعيادات العامة، وبيان الأفعال التي تدخل في أطار الإهمال أو الخطأ الطبي.

20.           لم يعرف المشرع والقضاء الفلسطيني الدعوى التأديبية القضائية التي تختص بنظرها محكمة إدارية تأديبية، ويقتصر دور القضاء الإداري على الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة بحق الموظفين من الجهات الإدارية العليا، والتي تقبل الطعن فيها إذا ما توافر سبب من أسباب الطعن وهي: وجود عيب في الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.

21.    عدم وجود نصوص قانونية تنظم أحكام المسؤولية الطبية، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التحقيق في  الجرائم  الناتجة عن سلوك الطبيب  الخاطئ  وإثباته، و صعوبة إثبات الخطأ الطبي أمام المحاكم.

22.    لم يفرد المشرع الفلسطيني نصوصاً خاصة بمسئولية الطبيب المدنية، بل يقيم المسئولية المدنية عن الأخطاء الطبية طبقاً للقواعد العامة والتي قوامها توافر ثلاثة أركان هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الضرر.

23.    يرتب القانون والفقه والقضاء التزامات على الصيدلي تجاه المرضى ومشتري الدواء تمتاز بالخصوصية حيث يلتزم الصيدلي بأقصى درجات الحيطة والحذر باعتباره متخصصاً وليس بائعاً عادياً لسلعة معينة، وضمن هذا الالتزام على الصيدلي مسئولية مراقبة الوصفة الطبية (الروشته – التذكرة) من حيث الشكل وجهة الإصدار ومراعاة المحتوى وجرعة الدواء بصفته المهنية العالمة بصفات وخصائص الأدوية ومناسبتها للمرضى، وكذلك يلتزم الصيدلي بتبصير المريض بالمخاطر الكامنة في الدواء وآثاره الجانبية وتفاعله مع الأدوية الأخرى.

 

ثانياً: التوصيات التي أوصى بها الباحثين في الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر

·        التوصيات على الصعيد الدولي

1.    دعوة المجتمع الدولي بضرورة بل وجوب تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الصحية وفق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

2.    ضرورة التحرك الفاعل للمجتمع الدولي لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وبالذات قطاع غزة وسكانه، وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها العناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة.

3.    دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته لوقف وإنهاء الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية (قطاع غزة) نظراً لما يشكله من عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكه للحقوق المدنية للفلسطينيين.

4.    إلزام المجتمع الدولي لقوات الاحتلال الاسرائيلي باحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المواطنين الخاضعين للاحتلال، وإلزامهم باحترام الأعيان والطواقم الطبية وعدم الاعتداء عليهم وإعاقتهم من تأدية واجباتهم الإنسانية.

5.    ضرورة إلزام المجتمع لقوات الاحتلال الاسرائيلي باحترام الصكوك والاعلانات والمواثيق الدولية الخاصة باحترام كافة الحقوق المدنية للمواطنين الفلسطينيين وبالذات الحق في الصحة وتمكينهم من حرية الحركة والسفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية أو في المحافظات الشمالية للوطن.

6.    وجوب إلزام المجتمع الدولي لقوات الاحتلال الاسرائيلي بعدم الاعتداء على الأعيان والطواقم الطبية داخل قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي عن جرائمه التي ارتكبت بحق الأعيان والطواقم الطبية أثناء الحروب الثلاثة الأخيرة على قطاع غزة.

·         التوصيات على الصعيد المحلي بشأن الانتهاكات الاسرائيلية

1.     العمل دون إبطاء على انضمام فلسطين لجميع المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الصحية خصوصاً وأن وضع فلسطين القانوني الآن يخولها حق الانضمام لمثل تلك الاتفاقيات بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

2.    يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية التوجه فوراً لمقاضاة سلطات الاحتلال أمام العدالة الدولية، واتخاذ خطوات جدية وعملية بشأن وقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق سكان قطاع غزة وبحق المؤسسات الصحية والطواقم الطبية.

3.    العمل على مواصلة توثيق ورصد الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاعيان والطواقم الطبية، وتجهيز الملفات الخاصة بهذه الجرائم لتقديمها للمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال الاسرائيلي. 

4.    يجب على الدولة الفلسطينية السعي لدفع وتحفيز المجتمع الدولي لضرورة إرساء قواعد المسؤولية الجزائية الدولية والحد من إفلات قوات الاحتلال الاسرائيلي من محاسبتها ومعاقبتها عن انتهاكاتها المستمرة للحقوق الصحية وبالذات حقوق الأطفال الصحية.

5.    ضرورة بل وجوب تحييد مرافق الخدمات وبالذات المرافق الصحية عن التجاذبات السياسية بين السلطات الحاكمة من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية والتقديم الخدمة الأمثل والفضلة للمرضي.

 

·        التوصيات على صعيد المحلي بالنسبة للمؤسسات الصحية

1.    ضرورة بناء وتوفير الأماكن الصحية العامة أو زيادة مساحات البناء لاستيعاب المرضى بشكل عام والمرضي بأمراض مزمنة بشكل خاص، والمرضي بأمراض خطيرة مثل مرض السرطان من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.

2.    ضرورة زيادة الطواقم الطبية سواء من أطباء أو ممرضين أو أخصائيين في كافة التخصصات الطبية العاملين في المستشفيات والعيادات العامة ليتناسب مع عدد المرضى واحتياجاتهم، وبالذات زيادة عدد أخصائي الأورام من الأطباء وكذلك الممرضين الذين  المؤهلين للتعامل مع مريضات السرطان.

3.    العمل على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة من أجهزة ومعدات طبية وأجهزة تشخيص الأمراض، وأدوية للجميع المرضي وبالذات المرضي المصابين بأمراض خطيرة.

4.    ضرورة توفير أطباء نفسيين لمتابعة المرضى المصابين بأمراض خطيرة مثل مرض السرطان من أجل مساعدتهم نفسياً على تخطي الأوضاع النفسية والصحية لهذا المرض الخطير.

 

·        التوصيات على الصعيد التشريعي

1.    وجوب انهاء الانقسام الفلسطيني والعمل على توحيد التشريعات الفلسطينية في محافظات الوطن وبالذات التشريعات المتعلقة بالحقوق الصحية ومساءلة العاملين في مجال المهن الصحية.

2.    ضرورة تعديل القانون الأساسي الفلسطيني بإضافة نصوص قانونية تتضمن الاعتراف الصريح بالحقوق الصحية وتقرر مبادئ ومعايير تحكم العمل الصحي والمهن الصحية، وترسم إجراءات محددة كفيلة بضمان الحقوق الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، والالتزامات على دولة فلسطين.

3.    ضرورة تعديل قانون الصحة العامة بما يضمن إفراد نصوص قانونية مستقلة تبين الحقوق الصحية للسجناء والمعتقلين، ونصوص قانونية خاصة في قانون الصحة لحماية الأطباء والعاملين في المهن الطبية ليتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه.

4.    ضرورة تعديل قانون الصحة العامة الفلسطيني بإضافة مواد تسد النقص التشريعي، بحيث يتم تنظيم أحكام نقل الأعضاء البشرية، ووسائل الانجاب المساعدة، والأبحاث المتصلة بأمراض السرطان وغيرها من القضايا المستحدثة، وضرورة تنظيم أحكام المسؤولية الطبية بما يضمن حقوق المريض ويحقق أفضل رعاية له، مع عدم اغفال تنظيم الصحة النفسية والعقلية، بشكل ينسجم مع المعايير الدولية واحترام حقوق المريض، وبما يواكب التطورات العلمية الحديثة.

5.    دعوة المشرع الفلسطيني للأخذ بالنظام القضائي بجانب النظام الرئاسي في تأديب الموظف العام إذا كانت المخالفة التأديبية تستوجب عقوبة شديدة، وذلك بإحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية لتتولى تأديبه وتوقيع الجزاء عليه، وللأخذ بالنظام القضائي في تأديب الموظفين العاملين في المهن الطبية لخصوصية وطبيعة هذه المهن؛ ولما يمتاز به التأديب أمام القضاء من ضمان للموظف وحياد القضاء وعدم محاباته للموظف الطبيب مرتكب المخالفة.

6.    دعوة المشرع الفلسطيني لضرورة سن وإصدار قانون للمسئولية التأديبية في المهن الطبية يراعى فيه طبيعة وخصوصية المهن الطبية مثل مهن الطب والصيدلة، والمهن الطبية المساعدة مثل التمريض وفني المختبرات والأشعة وغيرها من المهن الطبية المساعدة.

7.    دعوة المشرع الفلسطيني لضرورة سن وإصدار قانون للمسئولية الجزائية في المهن الطبية يراعى فيه طبيعة وخصوصية المهن الطبية، ويتضمن نصوص قانونية تبين الالتزامات الواقع على العاملين بالمهن الطبية وعلاقتهم بالمرضى، ونصوص تشريعية خاصة بتنظيم المراكز والعيادات الخاصة ووضع آلية متابعتها ومراقبتها، ويتضمن نصوص قانونية خاصة باللجنة التي تشكل من قبل وزارة الصحة وإعطائها صفة الضبطية القضائية بعد تقييدها بضوابط خاصة يضمن حيادها.

8.    ضرورة استحداث نظام قانوني خاص بتسوية النزاعات الطبية والصحية والصيدلانية بالطرق السلمية، وذلك لتجاوز ما قد يترتب على اللجوء للقضاء من جهد ووقت ومال.

9.    يجب سن قانون يلزم الأطباء والصيادلة والمشافي والمصحات والمراكز الاستشفائية والعيادات بضبط الملف الصحي للطبيب، وتسليمه له شخصياً وتخطي عقبة التعتيم الاداري عن الامتناع بتسليم هذا الأخير والدفع بالسر المهني.

10.      يجب تعديل التشريعات الطبية والصحية والصيدلانية بأجرأ مجموعة من القواعد الزجرية؛ حتى لا يُفهم بأن القانون يقتصر على ما هو تأديبي ، دون أن يرقى إلى المساءلة الجزائية.

11.      ضرورة سن وإصدار تشريعي خاص يتعلق بالمسئولية المدنية عن أخطاء المهن الطبية.

12.      ضرورة سن وإصدار تشريعات خاصة بالمهن للطبية للعاملين في العيادات والمراكز والمؤسسات والهيئات الخاصة تتعلق ببيان حقوقهم وواجباتهم وطرق مساءلتهم جزائياً ومدنياً وتأديبياً.

13.      ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بوضع قواعد قانونية خاصة تتعلق بالمسئولية المدنية للصيدلي خصوصاً ضمن الأنظمة واللوائح التنظيمية لكي تضمن درء المخاطر الكبيرة عن المرضى ومتعاطي الدواء أثناء صرف الدواء أو أثناء تركيبه.