أرسلت كلية الحقوق في جامعة الإسراء، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، توصيات المؤتمر العلمي المحكم ""تفعيل ضمانات وآليات الحماية الخاصة بمناهضة التعذيب في فلسطين" الذي عقدتاه في منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلى نخبة من الشخصيات والمسؤولين الفلسطينيين والعرب ومسؤولين أمميين وحقوقيين، بما يخدم مناهضة التعذيب.

وشملت القائمة التي تم مراسلتها كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، ورئيس مجلس حقوق الانسان خواكين مارتيلي، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز، والمفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين، ووزير العدل الفلسطيني وعلي أبو دياك، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عماد سليم، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة.

وتمثلت التوصيات التي خلص إليها المؤتمر الذي عقد في جامعة الإسراء في شهر ديسمبر الماضي على التالي:

1.     تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والقيام بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها باحترام حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووقف العمل بقانون التغذية القسرية.

2.     وضع آليات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تحرم التعذيب.

3.     تفعيل آليات المحاسبة الدولية سيما أدوات المحكمة الجنائية الدولية، بما يتيح محاسبة كل من يشارك في جريمة التغذية القسرية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

4.     التغلب على تحفظ بعض الدول، ومن ضمنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مهام اللجنة في تلقي الشكاوي من خلال العمل مع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عبر إيجاد آلية للفت نظر المجلس بخصوص جرائم التعذيب.

5.     تعديل صياغة تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب بما يسمح بتصنيف سياسة التغذية القسرية بأنها جريمة تعذيب، خاصة أن التعديل متاح وفقاً للمادة (29) من الاتفاقية، ومطالبة الجهات المعنية بمناهضة جريمة التعذيب، باعتماد التغذية القسرية على أنها جريمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

6.     توسيع دائرة الاختصاص القضائي للمحاكـم الداخلية للدول، وذلك بتبني الاختصاص القضائي الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية المنظمة للاختصاص القضائي، وكذلك الضغط على الدول لمنع ارتكاب جريمة التعذيب داخل أراضيها ما يفرض عليها محاكمة مرتكبيها أو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

7.     فتح جسور التعاون مع المجالس واللجان الحقوقية المناهضة للتعذيب وعلى رأسها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وزيادة عدد أعضاء لجنة مناهضة التعذيب واستكمال البناء المؤسسي الخاص باللجنة.

8.     إنشاء شبكة من المنظمات غير الحكومية، تساعد في عملية كشف وتوثيق جرائم التعذيب المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

9.     العمل على إنشاء محكمة جنائية عربية تعنى بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.

10.    الدول العربية مطالبة بالعمل على إنشاء معاهدة عربية لمناهضة التعذيب، وسن قوانين تنظيمية للسجون ومراكز الاصلاح، واعتماد برامج تدريبية للموظفين بما يحفظ حقوق الإنسان العربي، وتطوير عملية الدعم والتأهيل لضحايا التعذيب ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب.

11.    إنشاء هيئة مستقلة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة" وتؤدي هذه الهيئة دورها كلجنة الحقيقة وفق مفاهيم ورؤية العدالة الانتقالية.

12.    إلزام المشرع الفلسطيني بالإبقاء على تضمين حظر التعذيب في مادة منفصلة المادة (13) واجراء تعديل عليها بأن ترد فقرة تجرم وتحظر جميع أشكال التعذيب في جميع الأوقات ومهما كانت المبررات، وأن لا تسقط بالتقادم، وفقرة أخرى لأحكام هذه المادة بتعريف التعذيب، وأن يتفق التعريف مع المادة الأولي من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يشمل التعذيب جميع صوره الجسدية أو العقلية، وممارسة التعذيب يكون بغية انتزاع معلومات أو اعتراف، أو كعقوبة، أو تخويف أو إرغام أو أي سبب آخر.

13.    ضرورة قيام المشرع الدستوري باستحداث مادة صريحة في الدستور تتناول الحق في الحرية والأمن والسلامة الشخصية وحماية الكرامة والحق في المعاملة الإنسانية للمحتجزين بما يتماشى مع الاتفاقات والمواثيق الدولية.

14.    سن وإصدار قانون ينظم تشكيل وعمل محاكم مجلس الدولة الفلسطينية، باعتباره هيئة قضائية مستقلة، لضمان نفاذ مبدأ المشروعية، أسوة بما فعله المشرع مع المحكمة الدستورية.

15.    العمل على تكريس كافة الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية لدعم استقلال الهيئات القضائية الفلسطينية؛ لأن استقلال القضاء مبدأً هاماً في شرف وحياد السلطات القضائية، ولتؤدي دوراً أكثر فعالية في حماية الحقوق والحريات.

16.    على جميع الهيئات القضائية الوقوف عند حدود مسؤولياتهم، بإلغاء جميع الاستثناءات التي تحول دون حق الأفراد بالتقاضي، باعتباره مبدأ دستورياً لا يجوز الانتقاص منه مهما كانت الأسباب والذرائع.

17.    تعديل نص المادة (55) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، وذلك بحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة، ليصبح النص على النحو التالي: "تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في جميع الجرائم والتصرف فيها".

18.    تعديل نص المادة (95) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م لتصبح على النحو التالي: "يتولى وكيل النيابة التحقيق واستجواب المتهم في جميع الجرائم الجنايات والجنح".

19.    النص في قانون الإجراءات الجزائية على إنشاء وحدة خاصة تسمى (وحدة الضحايا)، لحمايتهم من الأذى البدني أو أي نوع من الترهيب إبان إجراءات التحقيق أو خلال المحاكمة وأحياناً بعدها؛ ذلك أن الخطر الذي يتهدد الضحايا لا ينحصر فقط في مرحلة المحاكمة أو قبلها بل يستمر أيضاً إلى ما بعد إدانة المتهم أو براءته.

20.    يجب على المشرع الفلسطيني النص على حق ضحايا التعذيب بالعلم بحقوقهم القانونية؛ خاصة أن التشريعات الحديثة اهتمت بحق إعلام الضحية بالحقوق المقررة له في القانون في كافة مراحل الدعوى الجزائية.

21.    يجب على المشرع الفلسطيني إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الفلسطينية واجراء التعديلات والتطويرات اللازمة على قانون العقوبات، بما يسمح بتصنيف جريمة التعذيب على أنها جناية وفرض عقوبة محددة ورادعة ضد الموظفين الحكوميين الذي يمارسون التعذيب، وضمان حق المضرورين من هذه الجريمة مدنياً، مع عدم إخضاع جريمة التعذيب والعقوبة المقررة لها للتقـادم.

22.    سن وإصدار قانون فلسطيني يبين كافة الأحكام الخاصة بجريمة التعذيب، وأن يكون متفقاً ومتناغماً مع المنظومة الجزائية والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بهذا الشأن والتي وقعتها دولة فلسطين.

23.    يجب أن تلتزم السلطة الوطنية بتعويض ضحايا التعذيب عما أصابهم من ضرر؛ متى تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب: كعسر الجاني أو ذويه، ونقترح في هذا الخصوص أن ينص المشرع على أن تُرفع دعوى التعويض على السلطة الوطنية والمدعى عليه بالحق المدني معاً، بحيث تتحمل السلطة التعويض المحكوم به ثم تعود هي على المسئول عن الحقوق المدنية.

24.    يجب على وسائل الاعلام ومؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني أن تعمل على ابراز قضية التعذيب التي يعاني منها المعتقل والاسير الفلسطيني وتوضيح الانتهاك لمبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي تجرم تعذيب المعتقلين.

25.    على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة ضحايا جريمة التعذيب والمعاملة المهينة، تشكيل اتحاد سلمي، يشكل إدارة ضغط على الأطراف كافة من أجل النهوض بأفكار عملية تسمح بحصوله ضحايا حقوق الإنسان على حقوقهم وخاصة حقهم في الانصاف القانوني والقضائي بما في ذلك جبر الضرر وتخليد الذاكرة.

26.    العمل على توعية ضحايا التعذيب بحقوقهم ومساندتهم لملاحقة المجرمين قضائياً.

27.    نشر ثقافة اصلاح الضرر بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه، والعمل على تعويض ضحايا التعذيب كنوع من جبر الضرر.جامعة الإسراء والهيئة المستقلة تطلعان نخبة من المسؤولين "الفلسطينيين والدوليين والأميين" على توصيات مؤتمر مناهضة التعذيب

أرسلت كلية الحقوق في جامعة الإسراء، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، توصيات المؤتمر العلمي المحكم ""تفعيل ضمانات وآليات الحماية الخاصة بمناهضة التعذيب في فلسطين" الذي عقدتاه في منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلى نخبة من الشخصيات والمسؤولين الفلسطينيين والعرب ومسؤولين أمميين وحقوقيين، بما يخدم مناهضة التعذيب.

وشملت القائمة التي تم مراسلتها كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، ورئيس مجلس حقوق الانسان خواكين مارتيلي، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب

خوان منديز، والأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين، ووزير العدل الفلسطيني وعلي أبو دياك، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عماد سليم، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة.

وتمثلت التوصيات التي خلص إليها المؤتمر الذي عقد في جامعة الإسراء في شهر ديسمبر الماضي على التالي:

1.     تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والقيام بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها باحترام حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووقف العمل بقانون التغذية القسرية.

2.     وضع آليات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تحرم التعذيب.

3.     تفعيل آليات المحاسبة الدولية سيما أدوات المحكمة الجنائية الدولية، بما يتيح محاسبة كل من يشارك في جريمة التغذية القسرية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

4.     التغلب على تحفظ بعض الدول، ومن ضمنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مهام اللجنة في تلقي الشكاوي من خلال العمل مع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عبر إيجاد آلية للفت نظر المجلس بخصوص جرائم التعذيب.

5.     تعديل صياغة تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب بما يسمح بتصنيف سياسة التغذية القسرية بأنها جريمة تعذيب، خاصة أن التعديل متاح وفقاً للمادة (29) من الاتفاقية، ومطالبة الجهات المعنية بمناهضة جريمة التعذيب، باعتماد التغذية القسرية على أنها جريمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

6.     توسيع دائرة الاختصاص القضائي للمحاكـم الداخلية للدول، وذلك بتبني الاختصاص القضائي الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية المنظمة للاختصاص القضائي، وكذلك الضغط على الدول لمنع ارتكاب جريمة التعذيب داخل أراضيها ما يفرض عليها محاكمة مرتكبيها أو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

7.     فتح جسور التعاون مع المجالس واللجان الحقوقية المناهضة للتعذيب وعلى رأسها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وزيادة عدد أعضاء لجنة مناهضة التعذيب واستكمال البناء المؤسسي الخاص باللجنة.

8.     إنشاء شبكة من المنظمات غير الحكومية، تساعد في عملية كشف وتوثيق جرائم التعذيب المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

9.     العمل على إنشاء محكمة جنائية عربية تعنى بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.

10.    الدول العربية مطالبة بالعمل على إنشاء معاهدة عربية لمناهضة التعذيب، وسن قوانين تنظيمية للسجون ومراكز الاصلاح، واعتماد برامج تدريبية للموظفين بما يحفظ حقوق الإنسان العربي، وتطوير عملية الدعم والتأهيل لضحايا التعذيب ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب.

11.    إنشاء هيئة مستقلة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة" وتؤدي هذه الهيئة دورها كلجنة الحقيقة وفق مفاهيم ورؤية العدالة الانتقالية.

12.    إلزام المشرع الفلسطيني بالإبقاء على تضمين حظر التعذيب في مادة منفصلة المادة (13) واجراء تعديل عليها بأن ترد فقرة تجرم وتحظر جميع أشكال التعذيب في جميع الأوقات ومهما كانت المبررات، وأن لا تسقط بالتقادم، وفقرة أخرى لأحكام هذه المادة بتعريف التعذيب، وأن يتفق التعريف مع المادة الأولي من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يشمل التعذيب جميع صوره الجسدية أو العقلية، وممارسة التعذيب يكون بغية انتزاع معلومات أو اعتراف، أو كعقوبة، أو تخويف أو إرغام أو أي سبب آخر.

13.    ضرورة قيام المشرع الدستوري باستحداث مادة صريحة في الدستور تتناول الحق في الحرية والأمن والسلامة الشخصية وحماية الكرامة والحق في المعاملة الإنسانية للمحتجزين بما يتماشى مع الاتفاقات والمواثيق الدولية.

14.    سن وإصدار قانون ينظم تشكيل وعمل محاكم مجلس الدولة الفلسطينية، باعتباره هيئة قضائية مستقلة، لضمان نفاذ مبدأ المشروعية، أسوة بما فعله المشرع مع المحكمة الدستورية.

15.    العمل على تكريس كافة الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية لدعم استقلال الهيئات القضائية الفلسطينية؛ لأن استقلال القضاء مبدأً هاماً في شرف وحياد السلطات القضائية، ولتؤدي دوراً أكثر فعالية في حماية الحقوق والحريات.

16.    على جميع الهيئات القضائية الوقوف عند حدود مسؤولياتهم، بإلغاء جميع الاستثناءات التي تحول دون حق الأفراد بالتقاضي، باعتباره مبدأ دستورياً لا يجوز الانتقاص منه مهما كانت الأسباب والذرائع.

17.    تعديل نص المادة (55) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، وذلك بحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة، ليصبح النص على النحو التالي: "تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في جميع الجرائم والتصرف فيها".

18.    تعديل نص المادة (95) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م لتصبح على النحو التالي: "يتولى وكيل النيابة التحقيق واستجواب المتهم في جميع الجرائم الجنايات والجنح".

19.    النص في قانون الإجراءات الجزائية على إنشاء وحدة خاصة تسمى (وحدة الضحايا)، لحمايتهم من الأذى البدني أو أي نوع من الترهيب إبان إجراءات التحقيق أو خلال المحاكمة وأحياناً بعدها؛ ذلك أن الخطر الذي يتهدد الضحايا لا ينحصر فقط في مرحلة المحاكمة أو قبلها بل يستمر أيضاً إلى ما بعد إدانة المتهم أو براءته.

20.    يجب على المشرع الفلسطيني النص على حق ضحايا التعذيب بالعلم بحقوقهم القانونية؛ خاصة أن التشريعات الحديثة اهتمت بحق إعلام الضحية بالحقوق المقررة له في القانون في كافة مراحل الدعوى الجزائية.

21.    يجب على المشرع الفلسطيني إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الفلسطينية واجراء التعديلات والتطويرات اللازمة على قانون العقوبات، بما يسمح بتصنيف جريمة التعذيب على أنها جناية وفرض عقوبة محددة ورادعة ضد الموظفين الحكوميين الذي يمارسون التعذيب، وضمان حق المضرورين من هذه الجريمة مدنياً، مع عدم إخضاع جريمة التعذيب والعقوبة المقررة لها للتقـادم.

22.    سن وإصدار قانون فلسطيني يبين كافة الأحكام الخاصة بجريمة التعذيب، وأن يكون متفقاً ومتناغماً مع المنظومة الجزائية والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بهذا الشأن والتي وقعتها دولة فلسطين.

23.    يجب أن تلتزم السلطة الوطنية بتعويض ضحايا التعذيب عما أصابهم من ضرر؛ متى تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب: كعسر الجاني أو ذويه، ونقترح في هذا الخصوص أن ينص المشرع على أن تُرفع دعوى التعويض على السلطة الوطنية والمدعى عليه بالحق المدني معاً، بحيث تتحمل السلطة التعويض المحكوم به ثم تعود هي على المسئول عن الحقوق المدنية.

24.    يجب على وسائل الاعلام ومؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني أن تعمل على ابراز قضية التعذيب التي يعاني منها المعتقل والاسير الفلسطيني وتوضيح الانتهاك لمبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي تجرم تعذيب المعتقلين.

25.    على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة ضحايا جريمة التعذيب والمعاملة المهينة، تشكيل اتحاد سلمي، يشكل إدارة ضغط على الأطراف كافة من أجل النهوض بأفكار عملية تسمح بحصوله ضحايا حقوق الإنسان على حقوقهم وخاصة حقهم في الانصاف القانوني والقضائي بما في ذلك جبر الضرر وتخليد الذاكرة.

26.    العمل على توعية ضحايا التعذيب بحقوقهم ومساندتهم لملاحقة المجرمين قضائياً.

27.    نشر ثقافة اصلاح الضرر بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه، والعمل على تعويض ضحايا التعذيب كنوع من جبر الضرر.